السيد الخوئي
90
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
زوجته هو الباقي من ثمن تلك العقارات التي لم يدفعها المتوفى حال حياته فلا يستحق الشقيق منها شيئاً ، وعليه رد جميع تلك الأموال التي أخذها من المتوفى للورثة . ثمّ إن العقارات إذا كانت بيد المتوفى يحكم بكونها ملكه وكونها مسجلة باسم الزوجة لا أثر له ، وما أقر به المتوفى من الدين لشقيق زوجته يعد من الديون التي على الميت تخرج من أصل تركته التي منها تلك العقارات ، واللَّه العالم . س ( 216 ) أُسرة تتكون من أب وأم وأولاد بالغين سن الرشد ومتزوجين ، عددهم 2 ذكر و 2 أنثى وعندما توفي الأب توزع المال الموروث على الأولاد حسب الشرع ، لكن البيت بقي ولم يتم البت فيه من قبل الأولاد . عندئذ قرر الولد الكبير وبموافقة باقي الأبناء والزوجة طبعاً عدم بيع البيت ، بل تأجيره وتوزيع الإيجار على الورثة ، هنا جاءت المشكلة حيث اختلفت الآراء : فالبعض يقول : إن الإيجار الشهري المقبوض يوزع على الورثة كما توزع التركة ( للزوجة مقدار وللوالدين مقدار وللبنتين مقدار معين ، كما وضعه الشرع في الميراث ) . والبعض يقول : إن هذه الحسبة غير صحيحة ، ولا يجب أن تعامل كما تعامل المواريث ؛ لأن البيت لم يبع ، بل تم الاتفاق على الاستفادة من البيت في التأجير ، فالإيجار الشهري والمقبوض يجب أن يوزع بالتساوي على الورثة . الإجارة توزع بنسبة الحصص في الميراث ، فالأولاد الذكور والإناث يأخذون حصصهم من الإجارة بنسبة ميراثهم من البيت كاملًا الأرض والبناء ، وأما الام فليس لها مقابل إجارة الأرض شيء ، بل لها فقط حصتها من إجارة البناء فقط ، حسب حصتها من الإرث ، واللَّه العالم . س ( 217 ) توفي رجل وزوجته وابنهما الوحيد غرقاً في البحر ، ولم يعرف أيهما توفي قبل الآخر ، وترك الرجل بعد وفاته اماً وإخوة أشقاء وأخوات شقيقات ، وإخوة لأب